الحر العاملي
18
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
1 - لا تجب الزّكاة في شيء من الحبوب سوى لغلَّات الأربع لما مرّ . [ 1 ] وقال الباقر عليه السّلام : ليس في شيء [ ممّا ] ( 1 ) أنبتت الأرض من الأرز ، والذّرة ، والدّخن ، والحمّص ، والعدس ، وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف ، وإن كثر ثمنه ، زكاة ، [ إلَّا ] ( 1 ) أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضّة تكنزه ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضّة . [ 2 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الزّكاة ، فقال : وضع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله [ الزّكاة ] ( 1 ) على تسعة ، وعفا عمّا سوى ذلك ، الحنطة ، والشّعير ، والتّمر ، والزّبيب ، والذّهب ، والفضّة ، والبقر ، والغنم ، والإبل ، فقال السّائل : والذّرة ؟ فغضب ثمّ قال : كان واللَّه على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله السّماسم ، والذّرة ، والدّخن ، وجميع ذلك ، فهل يكون العفو إلَّا عن شيء قد كان ؟ ولا واللَّه ، ما أعرف شيئا عليه الزّكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر . 2 - تستحبّ الزّكاة في الحبوب الَّتي تكال ، سوى الغلَّات الأربع . [ 3 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الحبوب ( 1 ) ، السّمسم ، والأرز ، والدّخن ، فقال : في الحبوب كلَّها زكاة . وروي : الزّكاة في كلّ شيء كيل . [ 4 ] وسئل عليه السّلام عن الحرث ما يزكَّى منه ، فقال : البرّ ، والشّعير ، والذّرة ،
--> [ 1 ] الوسائل 6 : 41 / 9 ( 1 ) أثبتناه من ش ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 2 ] الوسائل 6 : 33 / 3 ( 1 ) أثبتناه من ش وم [ 3 ] الوسائل 6 : 39 / 1 ( 1 ) ليس في رض [ 4 ] الوسائل 6 : 39 / 3 و 4